
الاعتداء على المراقد المقدسة -د.سعد طاهر الهاشمي /رئيس قسم القانون
الاعتداء على المراقد المقدسة
ُيعَّد من جرائم المساس في الشعور الديني)
……………………………………………. …………
عاقب قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل
في المادة ( ٣٧٢) في البند (١) و الفقرات المتفرعة منه
( أ ، ب ، ج … ) على الأفعال الجرمية التي تمس الشعور
الديني ، و كلمة الديني مطلقة بمعنى أنها تشمل طوائف
الديانة الإسلامية و كذلك طوائف الديانات الأخرى…
و قد حددت لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات
أي أنها من جرائم الجنح ،
و وفق القواعد القانونية العامة
فإذا إقترنت جرائم الجنح بظرف أو أكثر من الظروف المشددة فإن تكييف الوصف القانوني يتغير الى جرائم الجنايات التي تكون عقوبتها أشد ،
إذ أن عقوبة جرائم الجنايات تتراوح
بين عقوبة السجن لمدة خمس سنوات و الإعدام
و حسب الظروف و الأحوال و ذلك متروك لسلطة المحكمة التقديرية وفق قناعتها الوجدانية المستندة إلى الأدلة المقدمة أمامها…
ان جرائم الإعتداء على المراقد المقدسة تترتب عليها
آثار سلبية متعددة و منها على سبيل المثال :
( اولاً) :
المراقد و الأماكن المقدسة للمسلمين سواء
مراقد أئمة آل بيت النبي او مراقد الصحابة و الأولياء ..
و قد تؤدي هذه الأفعال الجرمية إلى نشوب حرب طائفية
إذا استغلت من الجهات المعادية للدين أو للوطن …
مما ينعكس سلبا على الوحدة الوطنية أو نعمة روح الإسلام
الأخوية ..
(ثانياً) :
المراقد و الاماكن المقدسة للديانات الأخرى…
و هذا الاعتداء يشكل فعل خطير ، يمس الشعور الإنساني
اذ تعد من جرائم التمييز العنصري بين الديانات …
( ثالثاً):
المراقد و الأماكن المقدسة تعد تراث إنساني عالمي ..
لا يجوز المساس بها ..
لأنه يمثل اعتداء على التراث التاريخي الذي يمثل حضارة
الأمم و الشعوب ، ولذلك فإن حمايتها من مسؤولية منظمة
اليونسكو التابعة للأمم المتحدة .
رابط الفديو:-https://www.youtube.com/watch?v=oSj0gX0Ziek&feature=youtu.be